للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم بيع السلعة قبل التملك

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (٣٥٠٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (١).


(١) إسناده ضعيف، وللقَدْر الأخير شاهد: أخرجه أبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (١٢٣٢)، والنَّسَائي (٤٦١٤)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وغيرهم، من طرق عن أبي بِشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حِزام، به.
وخالفه يَعْلَى بن حكيم، فزاد (عبد الله بن عصمة) بين يوسف وحكيم .
أخرجه ابن الجارود في «المُنتقَى» (٦٠٢)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٨): وبين (يوسف بن مَاهَك) وبين (حكيم) في هذا الحديث: عبد الله بن عصمة.
وعبد الله بن عصمة روى عنه جماعة، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات». وقال الحافظ: مقبول.
وقال أبو حاتم: هذا خبر مشهور عن يوسف عن حكيم، وليس فيه ذِكر عصمة.
وقال ابن حزم: متروك.
وقال ابن القطان: مجهول الحال.
وقال عبد الحق: ضعيف.
ورواه أيوب السَّختياني عن يوسف بن مَاهَك عن حكيم، به. أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٣٢) وغيره، عن جماعة عن أيوب.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٨) عن مَعْمَر، وزاد رجلًا مبهمًا بين يوسف وشيخه.
ونَقَل أبو زُرْعة العراقي في «تحفة التحصيل» عن الإمام أحمد، أن يوسف عن حكيم مرسل، وقال: الصواب: بينهما يوسف بن مَاهَك.
ورواه صفوان بن مَوْهَب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم.
أخرجه أحمد (١٥٣٦٤) وغيره، بلفظ: «ابتعتُ طعامًا من السوق، فقال: «لا تَبِعه حتى تستوفيه» والكلام في صفوان.
ورواه حزام بن حكيم بن حزام عند النَّسَائي (٤٦٠٣) وابن حِبان (٥٠١٦) بلفظ: ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فرَبِحتُ فيه قبل أن أقبضه، فقال: «لا تَبِعه حتى تقبضه».
وعِلته حزام، مقبول. وأَنْكَر مصعب بن الزبير أن يكون لحكيم ولد يسمى حِزامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>