للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُطلَق على البنت أو الجارية أو الفتاة

إذا بلغن تسع سنين أو حِضْنَ: امرأة

ومستند ذلك:

١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» (١).

٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَتَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعُ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» (٢).

٣ - علق الترمذي قائلًا: قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ (٣) تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (٤).


(١) أخرجه البخاري (٧٠١١).
(٢) ضعيف؛ في إسناده مجاهيل، منهم عبد المَلِك، قال أبو أحمد بن عَدِيّ: هو مجهولٌ غير معروف. كما في «التحقيق في مسائل الخلاف» (٢/ ٢٦٧).
(٣) في «المفهم» (٢/ ٥٣٣) لأبي العباس القرطبي: الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على مَنْ دون البلوغ منهما؛ ولذلك قالت عائشة عن نفسها: «فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ» أي: الصغيرة. اه.
وقال البيهقي عقبه في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٣٣): تَعْنِي واللهُ أَعْلَمُ: فَحَاضَتْ فَهِيَ امْرَأَةٌ.
(٤) لم أقف عليه مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>