سبق فيه حديث عائشة ﵂ مرفوعًا بثلاث فقرات:«أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».
وانتهى شيخنا إلى أنه لمُضعِّف أن يُضعِّفه، وله شواهد عامة يصح بها، وتقييده بالمسجد ضعيف.
ثم كَتَب مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٧) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٦/ ٧/ ٢٠٢٢ م): الخبر ضعيف الإسناد من هذا الوجه ولبعضه شواهد، أما لفظة الأمر:«واجعلوه في المساجد» فلا تصح. ا هـ.
* ونَقَل الباحث استحباب عقد النكاح عن الجمهور في المسجد.
وإليك أقوالهم:
قال ابن الهُمَام الحنفي في «فتح القدير»(٣/ ١٨٩): ويُستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة.
وتعقب جوازه في المسجد في «شرح مختصر خليل»(٧/ ٧١): بل هو مستحب.