للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط العدد لإقامة الجمعة]

• اختلف فيه على أقوال كثيرة حتى قال النووي في «المجموع» (٤/ ٥٠٤): قد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد، واختلفوا في قدره.

وقال أيضًا (٤/ ٥٠٤): احتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب، ولكنه ضعيف كما سبق، وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة، وأقرب ما يُحتج به ما احتَج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أول مَنْ جَمَّع بنا في المدينة سعد بن زُرَارة (١).

• وجه الدلالة منه: أن يقال: أجمعت الأُمة على اشتراط العدد، والأصل الظُّهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يَجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي قال: «وصَلُّوا كما رأيتموني أُصلي» ولم تَثبت صلاته لها بأقل من أربعين … (٢).

• قال الشوكاني: الحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمَن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل ولا دليل … (٣) العجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد


(١) سنده حسن كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
(٢) «المجموع» (٤/ ٥٠٤).
(٣) «السيل الجرار» (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>