للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى بلغت إلى (١) خمسة عشر قولًا، وليس على شيء منها دليل يُستدل به قط، إلا قول مَنْ قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات (٢).


(١) قوله: (إلى) أفادت انتهاء البلوغ فلا عدد بعد الخمسة عشر وبغير (إلى) فيه دلالة على السعة أي أن العدد قد يزيد على الخمسة عشر. أفاده العلامة عبد العزيز الفيومي.
(٢) «السيل الجرار» (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>