للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل الولي يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون إن كان لهما مال؟]

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (١) إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم وأن الولي يخرجها عنه؛ لأنه قائم مقامه.

• ودليلهم العمومات ومنها:

قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي حديث معاذ لأهل اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٢).

وخالف في ذلك الحنفية (٣) وذلك لأن الولي منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه أحسن.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: عبده غانم بتاريخ (١١ ذي القعدة ١٤٤٣) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٢ م): إلى رأي الجمهور.


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٣١)، و «المغني» (٤/ ٦٩) و «مواهب الجليل» (٨/ ٥٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>