(يَشُوص فاه من الليل) هل مقيدة بالوضوء أو التهجد أو عموم الليل؟
قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٥): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
وتابع عثمانَ إسحاق بن إبراهيم، كما عند مسلم (٢٥٥).
وتابع جريرًا سفيان بن عيينة وعبيدة بن حميد.
ورواه الثوري بعطف حصين على منصور، كما عند البخاري (٨٨٩) وكذلك بعطف الأعمش على حصين ومنصور، كما عند مسلم (٢٥٥).
والخلاصة: أن في هذا الخبر ثلاثة ألفاظ ينبغي التنبيه عليها من حيث جمع الطرق:
١ - «ليتهجد» رواها حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل، أخرجها البخاري (١١٣٦) ومسلم (٢٥٥) وأشار مسلم إلى زيادتها.
٢ - «كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل» رواها أبو حصين وهو عثمان بن عاصم، عن أبي وائل. واختُلف على أبي حصين، فتارة القائل حذيفة ﵁، أخرجه النسائي (١٦٣٤) من رواية أبي سنان سعيد بن سنان، وله أوهام. وتارة من قول أبي وائل الراوي عن حذيفة، أخرجه النسائي (١٦٢٤) من رواية