للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاتكاء على عصا أو قوس للخطيب]

وردت في الباب أخبار، أحسنها ما أخرجه أحمد في «مسنده»، رقم (١٧٨٥٦) قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَسَمِعْتُهُ مِنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ، وَلَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ، قَالَ: فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ، وَأَمَرَ بِنَا فَأُنْزِلْنَا، وَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرٍ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، قَالَ: فَلَبِثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَيَّامًا، شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ، -أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا-، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا، وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

تابع الحكمَ بنَ موسى سعيد بن منصور، كما عند أحمد (١٧٨٥٧) و أبي داود (١٠٩٦) (١)، والهيثم بن خارجة، أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٤٨٠)، وعمرو بن خالد، أخرجه ابن خزيمة (١٤٥٢)، وبدلُ بنُ محبرٍ، كما


(١) قال أبو داود: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من القرطاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>