للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقة المُتوفَّى عنها زوجها (١)

• أولًا- إن كانت غير حامل، فالإجماع على أن لا نفقة لها (٢).

• ثانيًا- إن كانت حاملًا، فالجمهور- من الأحناف كما في «المبسوط» (٥/ ٢٠٣)، والمالكية كما في «المُدوَّنة» (٢/ ٥١)، والشافعية كما في «الأُم» (٤/ ١٠٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف» (٩/ ٣٦٨) - أَنْ لا نفقة لها كذلك، خلافًا لابن عمر ، أن لها النفقة (٣).


(١) يُلْحَق ب «سلسلة الفوائد» (٤/ ١٧٣).
(٢) نَقَل الإجماع الماوردي في «الحاوي» (١١/ ٥٢٩): لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا. وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ، وَالْفُقَهَاءِ.
وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وَكَالْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ، وَاعْتِبَارًا بِوُجُوبِ السُّكْنَى.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا: قَوْلُ النَّبِيِّ : «إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا» وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا رَجْعَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ.
وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ مُتَجَدِّدٌ مَعَ الْأَوْقَاتِ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ بِالْوَفَاةِ كَنَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ. وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا لِلنَّفَقَةِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا: فَإِنْ كَانَ لَهَا فَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّهَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ الْمُرْتَفِعِ بِالْمَوْتِ. وَإِنْ كَانَتْ بِحَمْلِهَا فَالْحَمْلُ.
(٣) حَكَى ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٣٤٧) خلافًا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، ثم اختار أن لا نفقة لها؛ «لأنهم أجمعوا على أن نفقة كُلِّ مَنْ كان يُجْبَر على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه- يَسقط عنه، فكذلك يَسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه».

<<  <  ج: ص:  >  >>