للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمْع بين الصلاتين في الحضر

• الخلاصة:

انتهى شيخنا مع الباحثين: محمد الغَنَّامي وغيره، بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤٣ هـ)، الموافق (١٣/ ٢/ ٢٠٢٢ م) إلى أنه لا يَجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء؛ لأنه لم يَثبت عن رسول الله .

أما حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا؛ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ (١). ففي الضروريات العظمى، كعملية جراحية.


(١) أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>