للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟]

وردت فيه أخبار

• أسلمها ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٢٦٤):

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

وتابع عفان بن مسلم جماعة -موسى بن إسماعيل وعبد الواحد بن غياث وعبد الرحمن بن مهدي-.

وتابع حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة من رواية جماعة عنه أخرجه أحمد (٢٠٢١٥، ٢٠١٤٣) (١)، وابن ماجه (٢٢٧٠) وغيرهما.

وتابع حماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة شعبةُ كما عند النسائي (٤٦٢٠) وهشامٌ كما عند الطحاوي في «معاني الآثار» (٥٧٤٤) وأبان بن يزيد كما عند الطبراني (٦٨٤٧) وسعيد بن بشير كما في «مسند الشاميين» (٢٦٥٧) وعمر بن عامر كما عند الطبراني (٦٨٥٠).

وتابع قتادة مجّاعة بن الزبير أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٩٤٠).


(١) وزاد في أحد الطرق قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَلَا بَأْسَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>