للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم شهادة الخائن]

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٦٦٩٨):

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ» وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ.

وتابع محمدَ بن راشد- وهو مُتكلَّم فيه- سعيد بن عبد العزيز، أخرجه البيهقي (٤٦٣٣).

تابع سليمانَ بن موسى حَجاجُ بن أرطأة، أخرجه أحمد (٦٩٤٠) وابن ماجه


(١) قال البيهقي في «الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» (٧/ ٤٦٥): وَرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ فِيهِ: «وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ».
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَحْدُودَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ الثِّقَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو، فَلَا يَلْزَمُنَا قَبُولُ خِلَافِ مَنْ خَالَفَهُ.
وَرَوَاهُ يَزِيدُ الْقُرَشِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ .
وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ الْفَارِسِيُّ، مَتْرُوكٌ.
وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>