للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل الاتكاء على اليد اليسرى

في الجلوس منهي عنه

• قال الإمام أحمد (١٩٤٥٤) وأبو داود في «سننه» رقم (٤٨٤٨) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟» واللفظ لأبي داود.

وتابع علي بن بحر عمرو بن خالد كما عند الطبراني (٧٢٤٢) والحاكم في «المستدرك» (٧٧٠٣) والمغيرة بن عبد الرحمن كما عند ابن حبان (٥٦٧٤) وسليمان بن عمر كما عند الخطيب في «أخلاق الراوي والسامع» (٩٤٥).

وخالف عيسى بن يونس عبد الرزاق كما في «مصنفه» (٣٠٥٧) فأرسله مع التقييد بالصلاة هكذا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بن شَرِيدٍ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ: هِيَ قَعْدَةُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

وتارة رواه عبد الرزاق كما في «مسند السراج» رقم (١٧٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ فِي صَلاتِكَ جُلُوسَ قَعْدَةِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>