للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علة إدخال المسح على الخُفين والرجم في كتب العقائد

أما المسح فلمخالفة الشيعة.

وأما الرجم فلإنكار الخوارج والمعتزلة إياه.

فقد قال ابن قُدامة في «المغني» (١٢/ ٣٠٩): قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجَلد للبِكر والثيب لقول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله تعالى الثابت بطريق القطع واليقين؛ لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها، ولأن هذا يُفضِي إلى نسخ الكتاب بالسُّنة، وهو غير جائز.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٣٨): والجمهور على أن الثيب يُرجَم ولا يُجلَد …

وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فلا يرون الرجم على أحد من الزناة، ثيبًا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجَلد، الثيب وغير الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سُنة رسول الله وخلاف سبيل المؤمنين، فقد رَجَم رسول الله والخلفاء بعده، وعلماءُ المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>