للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الوكالة]

رجل وكل آخَر في بيع بيت أو سلعة، وآخَر وكله بشراء

هذا البيت أو السلعة، فما حُكْم هذه الوكالة؟

اختُلف فيها على قولين:

الأول: الجواز. وبه قالت المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية.

القول الثاني: عدم الجواز. وهو المعتمد عند الأحناف والشافعية.

قال ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٨٦): وَإِنْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَوَكَّلَهُ آخَرُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُ فِي طَرَفَيِ الْعَقْدِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَلِيَهُمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ، كَالْأَبِ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ. وَلَوْ وَكَّلَهُ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي الدَّعْوَى عَنْهُمَا، فَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ تُمْكِنُهُ الدَّعْوَى عَنْ أَحَدِهِمَا، وَالْجَوَابُ عَنِ الْآخَرِ، وَإِقَامَةُ حُجَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ.

أفاده الباحث محمد الغَنَّامي مع شيخنا، بتاريخ (٢٠) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م) واختار شيخنا الجواز، إذا كان البيع متماشيًا مع العرف، وليس فيه تَجاوُز في الأسعار.

<<  <  ج: ص:  >  >>