للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كم تُقطَع اليد؟

قال الإمام النسائي في «سننه» رقم (٤٩١٥): أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

وخالف القاسمَ بن مبرور في اللفظ اثنان:

١ - ابن وهب، أخرجه البخاري (٦٧٩٠) ومسلم (١٦٨٤): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٢ - ابن المبارك، أخرجه النسائي (٤٩١٦).

وتابعهما متابعة قاصرة عن الزهري: مالك وحُميد الأعرج والأوزاعي وقتادة وحفص بن حسان.

وتابعه كذلك جمع آخَر عن الزهري لكن بجعل شيخ الزهري عمرة، أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) وغيرهما.

وتابع الزهري عن عمرة خَلْق، كما في البخاري (٦٧٩١) ومسلم (١٦٨٤) والطيالسي (٨٧١٠) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>