للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقتول في النار».

ووافقه سِمَاك بن حرب لكن رواه بالمعنى في أمر العفو، وزاد: «وإِنْ قَتَله فهو مِثله».

والخلاصة: يَرى الباحث أن أقوى هذه الطرق الأربعة عن علقمة بن وائل طريقُ إسماعيل بن سالم، ويؤيده حديث أبي هريرة عند الترمذي (١٤٠٧) (١).


(١) أخرجه الترمذي في «سننه» (١٤٠٧): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَدُفِعَ القَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ» فَخَلَّاه الرَّجُلُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فقال: فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ.
وهذا السند على شرط الشيخين، وأتى به الشيخ مقبل في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».

<<  <  ج: ص:  >  >>