للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم المغالاة في المهور]

*-سبق في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣١) حديث أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ».

وهذا الخبر فيه ثلاثة خلافات:

١ - رواية من طريق محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ … وإسناده صحيح.

٢ - محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد، أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (١٦٢): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلميّ، عن أبيه، أنه استعان رسول الله في صَدَاق امرأة، به.

وهذا السند فيه ضعف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش في غير بلده.

٣ - دون واسطة بين محمد بن إبراهيم التيمي وأبي حدرد، وعليها أكثر الرواة. قال أبو حاتم في «الجَرح والتعديل» (٤٨٠): روى محمد بن إبراهيم عن أبي حدرد مرسلًا. وسبق أن أرجحها الإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>