للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحضانة]

قال ابن قدامة (١): كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك.

قال محمد بن أحمد بن رشد (٢):

لا خلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار؛ لأن الإنسان خلق ضعيفًا مفتقرًا إلى من يكفله ويربيه حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته، فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون كفالة ولا تربية حتى يهلك ويضيع.

[الأدلة على مشروعية الحضانة من الكتاب والسنة والإجماع]

• أولًا- من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧].

وقال جل ذكره: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].


(١) «المغني» (٨/ ٢٣٧) لابن قدامة.
(٢) «المقدمات» (١/ ٥٦٤).
(٣) قال السيوطي: ويؤخذ من قوله: ﴿يرضعن أولادهن﴾ أن الأم أحق بالحضانة؛ لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>