للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل النهي عن التفل تجاه القبلة في الصلاة مقيد بها أو عام]

جاءت روايتان عامتان والأكثر على التقييد بالصلاة من حديث أنس :

قال الإمام البخاري في «صحيحه»، رقم (٤١٢): حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».

• وخالف حفصُ بن عمر جمهورَ الرواة عن شعبة:

١ - محمد بن جعفر، أخرجه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (١١٦٧).

٢ - الطيالسي (١٩٧٤).

٣ - بهزٌ، كما عند أحمد (١٣٩٥٣).

٤ - آدم بن أبي إياس، أخرجه البخاري (٤١٣).

وتابع حفصا على العموم متابعةً قاصرةً همامُ بن منبه، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (١٣٥٦٧): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

<<  <  ج: ص:  >  >>