[هل النهي عن التفل تجاه القبلة في الصلاة مقيد بها أو عام]
جاءت روايتان عامتان والأكثر على التقييد بالصلاة من حديث أنس ﵁:
قال الإمام البخاري في «صحيحه»، رقم (٤١٢): حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ».
• وخالف حفصُ بن عمر جمهورَ الرواة عن شعبة:
١ - محمد بن جعفر، أخرجه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (١١٦٧).
٢ - الطيالسي (١٩٧٤).
٣ - بهزٌ، كما عند أحمد (١٣٩٥٣).
٤ - آدم بن أبي إياس، أخرجه البخاري (٤١٣).
وتابع حفصا على العموم متابعةً قاصرةً همامُ بن منبه، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (١٣٥٦٧): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute