للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه سعيد، كما عند أحمد (١٢٠٦٣)، وأبو يعلى (٣١٨٢) مقيدًا بالصلاة.

ورواه هشام كذلك، كما عند البخاري (٥٣١).

ورواه حميد عن أنس مقيدًا بالصلاة، أخرجه البخاري (٤٠٥)، والحميدي (١٢٥٣).

• والخلاصة: أن الرويات المطلقة محمولة على المقيدة، ولا يستدل بها على العموم، بتاريخ (٢٠) ربيع آخر (١٤٤٤ هـ)، موافق (١٤/ ١١/ ٢٠٢٢ م)، وانتهى إلى ذلك شيخنا مع الباحث: محمد بن عادل.

قال البخاري في «صحيحه»، رقم (٤٠٨ و ٤٠٩): حَدثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: أَخبَرَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى».

وتابع حميدَ بن عبد الرحمن القاسمُ بنُ مهران، أخرجه مسلم (٥٣).

قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥١٠): وكأن البخاري جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة، وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة، داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره، وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة، ويشهد للمنع أثر ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>