للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الطهارة]

[هل النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ خاص بنوم الليل أو عام؟]

وردت زيادة عند أبي داود رقم (١٠٣) وابن ماجة (٣٩٣) مقيدة ب «الليل» وهي لا تثبت بالدراسة المقارنة، لكن كإسناد، فإسناد أبي داود صحيح.

قال أبو داود في «سننه»، رقم (١٠٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

خالف ابا معاوية وكيع كما عند أحمد (١٠٠٩١) فقال: «من منامه».

ورواه جماعة: الأعرج، أخرجه البخاري (١٦٢)، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن شقيق، كما عند مسلم (٢٧٨) وأبو مريم، كما عند أبي داود (١٠٥) وأبو سلمة، كما عند أحمد (٨٩٦٥) وابن سيرين، كما عند أحمد كذلك (٩١٣٩) وموسى بن يسار، كما عند أحمد (١٠٤٩٧)، عن أبي هريرة دون التقييد بالليل.

وقال ابن ماجه في «سننه»، رقم (٣٩٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>