للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَجوز الجَمْع في الحضر لغير عُذْر؟

• قال القرطبي في «المُفْهِم» (٢/ ٣٤٤): ذهب كافة العلماء إلى منع الجَمْع بين الصلاتين في الحضر، لغير عذر إلا شذوذًا، منهم من السلف ابن سيرين، ومن أصحابنا أشهب، فأجازوا ذلك للحاجة ما لم تُتخَذ عادة. ونحوه لعبد الملك في الظُّهْر والعصر. وحُجتهم في ذلك حديث ابن عباس (١).

• قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٢١١): أَجْمَع العلماء على أنه لا يَجوز الجَمْع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر، إلا طائفة شذت.

• قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٢٤): … لكن يُقَوِّي ما ذكره من الجَمْع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تَعَرُّض لوقت الجَمْع!

فإما أن تُحْمَل على مطلقها، فيَستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر.

وإما أن تُحْمَل على صفة مخصوصة لا تَستلزم الإخراج، ويُجْمَع بها بين مفترق الأحاديث.

والجَمْع الصوري أَوْلَى، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٥٤٣) ومسلم (٧٠٥): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>