للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حال السلف مع قيام الليل]

قال البخاري في «صحيحه»، رقم (٥٤٤١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا: يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَصْحَابهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.

وتابع مسددًا جماعةٌ على لفظ: «سَبْعُ تَمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ».

وخالف شعبةُ حمادًا فقال: «تمرةً تمرةً»، أخرجه الترمذي (٢٤٧٤)، وابن ماجه (٤١٥٧)، وأحمد (٧٩٦٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ تَمْرَةً تَمْرَةً.

• وسلك عددٌ من العلماء طرقا للجمع:

منها: القول بالتعدد.

ومنها: أن التخصيص بالعدد لا ينفي الزيادة، واستبعدهما الحافظ.

ومنها: أن يكون قسم خمسة خمسة، ثم فضلت فضلة، فقسمها اثنتين اثنتين.

والذي يظهر لي: ترجيح رواية حماد بن زيد على رواية شعبة؛ لضيق

<<  <  ج: ص:  >  >>