للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع عسب الفحل]

• أَخْرَجَ الطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار» (٧١١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَرَسِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ».

• عِلل هذا الخبر:

١ - رواه الثوري واختُلف عليه في اللفظ، فالأكثر عنه - محمد بن يوسف ووكيع - واختُلف على ابن المبارك في وجه دون ذكر «قفيز الطحان».

٢ - هشام أبو كُلَيْب، قال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (٥/ ٦١): هذا منكر، وراويه لا يُعْرَف. ا هـ. وهل هذا الراوي مشتبه مع راوٍ آخر ثقة؟

٣ - ابن أبي نُعْم المشهور أنه عبد الرحمن البَجَلي، وثقه جَمْع، بخلاف الإفريقي الضعيف. وهل رجع إليه؟

لهشام مُتابِع، وهو عطاء بن السائب، واختُلف عليه في الوصل والإرسال، والصواب: المرسل. انظر «المطالب العالية».

• قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (٥/ ١٠١): أما الذين قالوا: (لا يَجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان) فيقال: هذا الحديث باطل، لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يَطحن بالأجرة، ولا خباز يَخبز بالأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>