• قال ابن المنذر في «الأوسط»(٩/ ٤٦): قد أَجْمَع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع. اهـ.
خالف الحَكَمُ وابن القاسم من المالكية، وابن حزم، فلم يُسقِطوا نفقة الناشز لعموم الأدلة في النفقة.