للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة الناشز]

• قال ابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ٤٦): قد أَجْمَع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع. اهـ.

خالف الحَكَمُ وابن القاسم من المالكية، وابن حزم، فلم يُسقِطوا نفقة الناشز لعموم الأدلة في النفقة.

• وهي من الكتاب العزيز:

١ - قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

٢ - وقال جل ذكره: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

٣ - وقال : ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]

• ومن السُّنة:

١ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري (٥٣٦٤) ومسلم (٧١٨٠).

٢ - وفي حديث جابر في حجة الوداع: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>