للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم (١٢١٨) (١).

• ومن الآثار:

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣١١٢): عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ المَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى.

وتابع عُبَيْدَ الله أيوب، لكن بإسقاط ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣١١٣).

قال ابن رُشْد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٣/ ٧٧): فأما الناشز: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة. وشذ قوم فقالوا: تجب لها النفقة.

وسبب الخلاف: معارضة العموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله : «ولهن عليكم رزقهن وكِسوتهن بالمعروف» يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع - يوجب أن لا نفقة للناشز.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ (٢٠) ربيع الآخِر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ م) إلى إعمال درجة النشوز، وأن الأجناد خمسة (٢).


(١) ووَجْه الشاهد من رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، وهي من مفاريده.
(٢) وَهُمْ: عمرو بن العاص على مصر، ومعاوية على الشام، وسعد … إلخ. [التكميل أفضل].

<<  <  ج: ص:  >  >>