للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرخصة في الحِنث مع الكفارة

• قال الإمام البخاري رقم (٤٦١٤): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

تَابَع النضرَ بن شُمَيْل جماعةٌ:

١ - عبد الله بن المبارك، كما عند البخاري (٦٦٢١).

٢ - وكيع بن الجَرَّاح، كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٣٠٤).

٣، ٤ - مَعْمَر بن راشد وعبد الملك بن جُرَيْج، كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٠٣٨).

خالفهم محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، فوَصَله، وخَطَّأه البخاري، كما في «العلل الكبير» (٤٥٣) للترمذي. ووَهَّمه الدارقطني كما في «علل الدارقطني» (٣٥٠٦) وقال: وَهِم فيه الطُّفَاوي وخَالَف.

لكن البخاري رقم (٣١٣٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الكُلَيْبِيُّ - وَأَنَا لِحَدِيثِ القَاسِمِ أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأُتِيَ - ذَكَرَ دَجَاجَةً - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>