للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قراءة الفاتحة في الصلاة]

• أخرج البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من طرق كثيرة عن سُفْيَان بن عيينة، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Object قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

وتابع ابن عيينة جماعة - يونس وصالح بن كيسان كما عند مسلم وغيره وموسى بن عقبة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢١١) والأوزاعي ومالك وقرة بن عبد الرحمن وعقيل بن خالد أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٢٥، ٣١).

وخالفهم معمر فزاد: «فصاعدا» أخرجه مسلم (٣٩٤). وقال البخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص: ٢): عَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: «فَصَاعِدًا» مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ. وقال ابن حبان في «صحيحه» عقب رقم (١٧٨٦): قَوْلُهُ: «فَصَاعِدًا»، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، دُونَ أَصْحَابِهِ.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن صلاح بتاريخ ٩ صفر ١٤٤٣ موافق ١٦/ ٩/ ٢٠٢١ م: لا تصح فصاعدا.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن عادل بتاريخ ١٩ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١ م فكتب: فصاعدا لا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>