حُكْم الصلاة في المقابر
• قال ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (٧٧٨٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: الْقَبْرُ أَمَامَكَ! فَنَهَانِي.
• رواه عن أنس أربعة:
١ - حُمَيْد، أخرجه ابن أبي شيبة (٧٧٨٣).
٢ - ثابت البُنَاني، وعنه مَعْمَر كما عند عبد الرزاق (١٥٨١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٧٦٦) وتابعه حماد بن زيد بسند نازل، كما في «التغليق» (٢/ ٢٢٩).
٣ - الحسن البصري، واختُلف عليه:
فرواه كالجماعة منصور وابن عون. أخرجه ابن أبي شيبة.
وخالفهما حفص بن غِيَاث عن الأشعث، فرَفَعه.
وخَطَّأ البخاري فيه حفصًا، وصَوَّب الوقف على أنس ﵁.
٤ - حُجَيَّة، أخرجه ابن أبي شيبة.
والأثر بهذه الطرق ثابت لا ريب فيه، لكن لفظ: «ولم يأمره بالإعادة» من كلام البخاري، وقد يظنه المُطالِع أنه من قول الراوي.
وورد في رواية حُميد: «لم أشعر بالقبر».
• تنبيه: جمهور العلماء على كراهة الصلاة في المقابر والمساجد التي بها قبر، خلافًا للمشهور من مذهب أحمد فإنه يقول بالبطلان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute