[من زرع أرضا بغير إذن أهلها]
• قال ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٤٦٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
وتابع عبد الله بن عامر جماعة - أسود بن عامر وقتيبة بن سعيد والهيثم بن جميل وابن أبي شيبة وعبد الحميد الحماني -.
وخالف الجماعة حجاج بن محمد فزاد عبد العزيز بن رفيع بين أبي إسحاق وعطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» رقم (٩١٢٨) والبيهقي (١١٨٦٠).
وتابع شريكا قيس بن الربيع -وهو صدوق له مناكير -. وتابع أبا إسحاق عقبة بن الأصم (١) قال الترمذي عقب طريق شريك رقم (١٣٦٦): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
(١) وهو ضعيف كما قال البيهقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute