للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من زرع أرضا بغير إذن أهلها]

• قال ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٤٦٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

وتابع عبد الله بن عامر جماعة - أسود بن عامر وقتيبة بن سعيد والهيثم بن جميل وابن أبي شيبة وعبد الحميد الحماني -.

وخالف الجماعة حجاج بن محمد فزاد عبد العزيز بن رفيع بين أبي إسحاق وعطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» رقم (٩١٢٨) والبيهقي (١١٨٦٠).

وتابع شريكا قيس بن الربيع -وهو صدوق له مناكير -. وتابع أبا إسحاق عقبة بن الأصم (١) قال الترمذي عقب طريق شريك رقم (١٣٦٦): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ.


(١) وهو ضعيف كما قال البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>