للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدن الذهبي المستخلص من تراب الكرته

هل يشترط فيه مرور الحول

[وبلوغ النصاب ومقدار الخارج منه.]

• ذهب الجمهور - الأحناف والمالكية والحنابلة وقول الشافعي في الجديد - إلى عدم اشتراط الحول كالزروع (١).

لكن اشترطوا بلوغ النصاب.

ومقدار الزكاة ربع العشر.

• أصول أدلة المسألة:

١ - القياس على زكاة الزروع لكونها تخرج دفعة واحدة.

٢ - أما دليل اشتراط النصاب حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.

٣ - أما ربع العشر فقياسا على النقدين.

أما الأحناف فقالوا بعدم اشتراط النصاب وإخراج الخمس ووافقوا الجمهور كما سبق في عدم اشتراط الحول.

وفي الباب ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٤/ ٢٥٦) من طريق الشَّافِعِيّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ


(١) وخالفهم الشافعي في القديم والمزني وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>