• ذهب الجمهور - الأحناف والمالكية والحنابلة وقول الشافعي في الجديد - إلى عدم اشتراط الحول كالزروع (١).
لكن اشترطوا بلوغ النصاب.
ومقدار الزكاة ربع العشر.
• أصول أدلة المسألة:
١ - القياس على زكاة الزروع لكونها تخرج دفعة واحدة.
٢ - أما دليل اشتراط النصاب حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
٣ - أما ربع العشر فقياسا على النقدين.
أما الأحناف فقالوا بعدم اشتراط النصاب وإخراج الخمس ووافقوا الجمهور كما سبق في عدم اشتراط الحول.
وفي الباب ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبير»(٤/ ٢٥٦) من طريق الشَّافِعِيّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ
(١) وخالفهم الشافعي في القديم والمزني وابن المنذر.