قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٥٣٥٣): حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
قال ابن حجر في «فتح الباري»(٤/ ٦٦): فرَوَى سعيد بن منصور وغيره عن بن عمر بإسناد صحيح: لا يَحج أحد عن أحد.
قال الشافعي في «الأم»(٨/ ٧١٠): فإن كنتم كرهتموه لقول النبي ﷺ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة» فقد أصبتم، وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سُنة. فأما أن قياس قول ابن عمر ويخطئ القياس عليه حجة، على أن رسول الله ﷺ أَمَر امرأة تحج عن أبيها ورجلاً يحج عن أبيه، فقال: لا يحج أحد عن أحد. لأن ابن عمر قال: لا يصلي أحد عن أحد. فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يُروَى عن رسول الله إلى ما يُروَى عن غيره، ثم يدعه لقياس يخطئ فيه، وهو هنا يصيب في ترك ما رُوي عن ابن عمر، إذ رُوي عن النبي ﷺ خلافه، ثم يَزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله ﷺ في غير هذا الموضع.