للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المعازف]

سبق أن الأصل في تحريم المعازف حديث هشام بن عمار الذي علقه البخاري، ووصله غيره، وأنه ثابت بلفظ المعازف ثم أفاد الباحث: منصور الشرقاوي مع شيخنا بتاريخ (٣) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢/ ٧/ ٢٠٢٢ م): الإجماع على التحريم نقله ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ٨٣): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى (١).

وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٣٨): فأما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط العلم والإيمان.


(١) ولم يجد الباحث في المذاهب الأربعة خلافًا لما نقله ابن رجب إلا ما نقل عن مالك من الكراهة كما في «المدونة» (٣/ ٤٣٢): هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ فِي الْعُرْسِ أَوْ يُجِيزُهُ وَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يُجِيزُ الْإِجَارَةَ فِيهِ؟ قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الدِّفَافَ وَالْمَعَازِفَ كُلَّهَا فِي الْعُرْسِ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَضَعَّفَهُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ.
ثم نقل عن القرطبي بما يفيد أن هذه الكراهة محمولة على التحريم حيث قال «تفسير القرطبي» (١٤/ ٥٤): فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>