جمعتُ في كتابي «فقه كتمان العلم»(ص/ ٨٢ - ٨٣): تراجم وتبويبات أهل العلم للحديث كفقه للخبر، وكان أشهرها ترجمة أبي داود في «سُننه» قبل رقم (٣٦٥٨): كراهية منع العلم. وتبويب ابن حبان في «صحيحه»(١/ ٢٩٧): ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يُحتاج إليه في أمور المسلمين.
ثم أوردتُ شروحات العلماء للخبر في «فقه كتمان العلم»(ص/ ٨٤ - ٨٨) فتتلخص في ثلاثة أقوال:
١ - العلم اللازم التعليم، كاستعلام كافر عن الإسلام ما هو؟ وجاهل بالصلاة وصفتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام، وكالذي تَعيَّن عليه علم ويُسأل عن دقائقه حتى يحفظه للأمة. انظر:«مَعالم السُّنن»(٤/ ١٧١) للخطابي.
٢ - وقال الثوري كما في «شرح السُّنة» للبغوي (١/ ٢٠٧): ذاك إذا كتم