للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ ظَاهَر مِنْ أكثر من امرأة في قول واحد

• مَنْ ظَاهَر مِنْ أكثر من امرأة في قول واحد، فالجمهور على أنها كفارة واحدة، خلافًا للشافعي في الجديد، وهو فتوى عمر .

• أَخْرَج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١١٥٦٦): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ! فَقَالَ عُمَرُ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

• ورواية عمرو بن شُعَيْب عن ابن المُسيَّب (١) - قوية، وروايته عن عمر مرسلة، إلا ما استُثني كنَعْي النعمان بن مُقَرِّن.

• وتابع ابنَ جريج عليُّ بن الحَكَم ومطر الوراق.

• ورواه مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر . أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجُعْفي. والبيهقي من طريق منصور، كلاهما عن مجاهد به، بلفظ: (ظَاهَر من أربع نسوة).


(١) بفتح الياء على المشهور الذي قاله الجمهور، ومنهم مَنْ يكسرها، وهو قول أهل المدينة. قال ابن خلكان في «وَفَيَات الأعيان» (٢/ ٣٧٨): رُوي عن ابنه سعيد أنه كان يكسرها، ويقول: سَيَّب الله مَنْ يُسيِّب أبي. انظر: «الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» (٤/ ٧٦) لمحمد الأمين الهَرَري.

<<  <  ج: ص:  >  >>