للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبييت نية الصيام من الليل (١)

قال أبو داود في «سُننه» (٢٤٥٤):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ».

اختُلف على الزُّهْري في تسمية شيخه وشيخ شيخه، وفي رفعه ووقفه.

والأرجح في شيخ الزُّهري سالم وحمزة، ابنا عبد الله بن عمر.

والأرجح في الرفع والوقف الثاني؛ لأنها رواية الجماعة عن الزُّهْري.


(١) تنبيه: ذهب الجمهور إلى تبييت نية صيام الفرض من الليل بحديث ابن عمر هذا خلافًا للأحناف.
أما صيام النفل فذهب الجمهور إلى جواز إنشائه من النهار لحديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ غ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ؛ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. أخرجه مسلم رقم (١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>