للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذن الزوج في صيام النفل]

• قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ١٥٧) رقم (٦٠٤٢): أَخبَرنا يحيى بن حماد قال: حَدَّثَنا أبو عَوَانة، عن سليمان، قال: حَدَّثَنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخُدري قال: جاءت امرأة صفوان بن مُعطّل إلى نبي الله تشكو زوجها، فقالت: إنه يضربني إذا قرأتُ القرآن وأصلي، ويفطرني وأنا صائمة، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس.

فدعاه رسول الله ، فقال: «ما تقول هذه؟ تَذْكُر أنك تضربها على الصلاة وقراءة القرآن» قال: إنها تَقرأ بسورتي. فقال رسول الله : «إن الناس كلهم لو قرءوها لكفتهم - أو: وسعتهم - وتفطرها وهي صائمة» فقال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر. فنهى رسول الله النساء أن يصمن تطوعًا إلا بإذن أزواجهن. قال: «وتنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» فقال: إنا أهل بيت نوم، وإني لا أستطيع إلا هذا. فقال له رسول الله : «إذا استيقظتَ فصَلِّ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد التواب العشري إلى صحة سند ابن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>