للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل ثَبَت أن أفضل الصدقة

على ذي الرحم الكاشح؟

قال الدارمي في «سُننه» رقم (١٧٢١) وعبد الله بن أحمد كما في «المسند» (١٥٣٢٠): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».

وتابع سفيانَ بن حسين (١) حجاجُ بن أرطأة، كما عند أحمد (٢٣٥٣٠) وغيره، لكن قيل: حجاج لم يَسمع من الزُّهْري.

خالفهما أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري عن عروة وابن المسيب عن حكيم، بلفظ «الصحيحين»: «إن هذا المال حلوة خضرة … » وليست فيه «على ذي الرحم» وجاء من مَخرج متسع عن حكيم عند مسلم (١٠٣٤) وفيه: «أفضل الصدقة عن ظهر غِنى».


(١) وسفيان بن حسين ضعيف في الزُّهري، وخالفه أصحاب الزهري، ولعل حجاجًا دلسه عن الزهري فأسقط سفيان بن حسين، وأَعَله أبو زُرعة بالإرسال حيث صَوَّب طريق الزبيدي عن الزهري تارة عن أيوب بن بشير مرسلًا، كما في «العلل» (١/ ٢٢٣) لابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>