للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الصَّلَاة عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ -عليهم الصلاة والسلام-

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٨٩٥٥):

حَدَّثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا أعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، إِلاَّ عَلَى النَّبِيِّ .

وتابع هشيمًا حفص بن غياث أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٩١٥).

• الخلاصة: كتب شيخنا معي بتاريخ الثلاثاء (٢٣) ربيع الآخر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ١١/ ٢٠٢٢ م): ظني - والله أعلم- أن هذا كان في سياق واختصر القول بما جعل المعنى غامضًا.

وعلى أية حال فإنه إنما ينفي صفة معينة وإلا كان من مفاريد ابن عباس .

• بيان

١ - قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

٢ - صلاته على آل أبي أوفى .

٣ - وقوله معلمًا أمته الصلاة عليه وعلى آله وأزواجه.

وقال ابن بطال في «شرحه على صحيح البخارى» (١٠/ ١١٥) معلقًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>