أولا: تعديات السكران بغير اختياره فيها إجماع أنه لا يؤاخذ في جناياته إنما يؤاخذ في الأموال:
قال ابن بطال في «شرح البخارى»(٥/ ٢٥٦): فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه على بذلك ويمكن أن يعوضه النبى منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها فى كل حال كما يلزم العقلاء.
ثانيا: تعديات السكران باختياره فقد اختلف العلماء فيها وأكثرهم على أنه مؤاخذ بها ومن أدلتهم النقلية: