ولو لم يؤاخذ السكران لكان ذلك يفضي إلى تعاضي المسكرات لارتكاب الجرائم.
• أقوال العلماء:
نقل ابن تيمة الإجماع على أن السكران مؤاخذ بأفعاله إذا كان معه شيء من عقله:
قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»(٣/ ٣٩٥): إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل: فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه العقود كما يوجبونه على الصاحي فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدوانا محضا فأما إن مات مع ضرب الآخر: ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه سواء مات بسبب آخر أو غيره والله أعلم.
وانظر:«البيان والتحصيل»(٤/ ٢٥٨) والرافعي في «الكبير»(٨/ ٥٦٥).