للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتهاد ابن عمر

في تخمير وجه ورأس المُحْرِم

• قال الإمام مالك في «موطئه» (١/ ٣٢٧) رقم (١٤): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ».

• مزيد بيان:

تخمير الرأس والوجه مخالف لنهيه في حديث ابن عباس ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (١).

• أقوال العلماء:

• قال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٤٧٨): (والمُحْرَم يُغْسَل بماء وسِدر، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ويُكفَّن في ثوبيه، ولا يُغَطَّى رأسه ولا رِجلاه) إنما كان كذلك لأن المُحْرِم لا يَبطل حُكْم إحرامه بموته؛ فلذلك جُنِّب ما يُجنَّبه المُحْرِم من الطِّيب وتغطية الرأس، ولُبْس المَخيط وقَطْع الشَّعر.


(١) أخرجه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) وزاد مسلم زيادة شاذة: «ولا تُخَمِّروا رأسه ووجهه»، ولفظ: «الوجه» شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>