للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاشرات الزوجية

النهي عن إتيان النساء في الأدبار

• ورد فيه عن أربعة من الصحابة:

١ - أبو هريرة أخرجه أحمد رقم (٨٥٣٢) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

تابع وهيبًا على هذا اللفظ معمر وعبد العزيز بن المختار وسفيان في وجه وفي وجه آخر بلفظ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» وفي سنده الحارث بن مخلد مجهول الحال.

وتابع الحارث بن مخالد أبو تميمة الهجيمي - وهو طريف بن مجالد - أخرجه أحمد رقم (٩٢٩٠) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. وأبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة قاله البخاري كما في التهذيب. وحكيم الأثرم فيه لين وضعف البخاري هذا الخبر جدًّا كما في «العلل الكبير».

٢ - خزيمة بن ثابت أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢١٨٥٨): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>