للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الجزائي]

• اختلف فيه المعاصرون فمنهم من منعه مطلقا؛ لأن الأصل في الأموال الحرمة فلا تؤخذ إلا بحق؛ ولأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل. إلا أن يثبت ضرر فيقدر بقدره. انظر: «بحث د سلمان بن صالح الدخيل» (ص/ ١٨ - ١٩).

ومنهم من قال بالجواز إيجابا لحفظ الأموال وعدم التلاعب إلا أن يثبت عذر للطرف المشترط عليه فيسقط الشرط وهذا راجع لفصل القضاء.

واستدلوا بعموم أدلة الوفاء بالوعود والعهود والأحاديث التي في الشروط كحديث بريرة وجمل جابر ﵁ وفي الباب قصة شريح القاضي في كراء الركاب. والقياس على العربون في المنع والتجويز كما سبق. وانظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء» (١/ ١٥٢).

• وقال شيخنا مع الباحث هاني العشماوي بتاريخ ٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٩/ ٩/ ٢٠٢١ م: لابد من التفصيل في الشرط الجزائي فما كان من ربا فيرد وأما عقود الاستصناع وما كان فيها من إهمال فيقع الشرط. ا هـ.

• تنبيه: قد يكون البيع والشرط باطلان وقد يكونا صحيحين وقد يكون البيع صحيحا والشرط باطلا.

• قال الطبراني في (٤٣٦١) - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ الْقِرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ بِهَا أَبَا حَنِيفَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، قُلْتُ: مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>