للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مرويات النهي عن بيعتين في بيعة]

ورد عن عدد من الصحابة :

الأول: ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٢٣١) - حَدثنا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدثنا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وتابع عبدة بن سليمان جمع -يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري والدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء-

وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فزاد «فله أوكسهما أو الربا» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٣٤) وغيره. وهذه الرواية شاذة وقال العظيم آبادي في «عون المعبود» (٩/ ٢٣٩): وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٥/ ٩٧): وإنما المشهور من طريق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١).


(١) وانظر: «تحفة الأحوذي» (٤/ ٣٥٩) و «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص/ ٤٣٣) و «سلسلة الفوائد» (٣/ ٤١٢) ومال الباحث محمد البسيوني هناك إلى إعلال طريق محمد بن عمرو برواية الصحيحين «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ، وَالمُلَامَسَةِ» ولم يرتضه الباحث هنا فلذا أعدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>