[حق اليتيم]
وقال ابن ماجه في «سننه» رقم (٣٦٧٨):
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ».
وتابع القطان الليث كما عند الحاكم وابن حبان.
وخالفهم محمد بن سلمة فزاد في السند والد سعيد أخرجه النسائي في «الكبرى».
• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أبي الحسن المنصوري بتاريخ (٥) ربيع (١٤٤٤ هـ) الموافق (١/ ١/ ٢٠٢٢ م): سند الخبر ضعيف للانقطاع بين ابن عجلان وأبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute