للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب النكاح]

• النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعاً.

• شرعاً: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو رضاع أو صهر.

تصرفت مادة النكاح في كتاب الله بين المضارع في البقرة والأمر والمضارع في النساء والأمر والمضارع في النور والمضارع في القصص والماضي والمضارع في الأحزاب والماضي في الممتحنة وجلها بمعنى عقد التزويج إلا موطنان:

١ - ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] المراد الحلم.

٢ - قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠/ ٢] فالمراد به العقد، والوطء لخبر الصحيحين: «حتى تذوقي عسيلته» (١).


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١٣): فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا. فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.

<<  <  ج: ص:  >  >>