وقال صاحب «المُحْكَم»: الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل: كل طعام صُنع لعرس وغيره. وقال عِيَاض في «المشارق»: الوليمة: طعام النكاح، وقيل: الإملاك، وقيل: طعام العرس خاصة. وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تُتخذ لسرورٍ حادث، من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتُقيَّد في غيره، فيقال: وليمة الختان، ونحو ذلك. وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الوَلْم وهو الجَمْع وزنًا ومعنى؛ لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه. وجَزَم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة، وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة. (٢) رواه عنه خالد بن الحارث، وحماد بن أسامة، وعقبة بن خالد، ويحيى بن أبي زائدة. وخالفهم عبد الله بن نُمير فزاد «عرس». (٣) رواه عنه حماد بن زيد ووُهيب، وخالفهما معمر فزاد: عرسًا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. ورواية معمر عن البصريين فيها مقال. (٤) كما عند مسلم من طريق بقية: حدثنا الزُّبَيْدي هو محمد بن الوليد.