للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الحدود]

[هل يعفو الإمام عن الحد بعد بلوغه إياه؟]

قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (٤٤٩٧):

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

وتابع موسى عبدُ الرحمن بن مهدي، كما عند النَّسَائي (٤٧٨٣)، وأبو سلمة، كما عند البيهقي (١٦٠٥٠).

وتابعهم آخرون، منهم عبد الصمد، كما عند أحمد (١٣٢٢٠)، وحِبَّان بن هلال، كما عند ابن ماجه (٢٦٩٢)، وعفان، كما عند البيهقي (١٦٤٩)، وبَهْز بن أسد وابن مهدي، كما عند النَّسَائي (٤٧٨٤)، لكن قالوا: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ قَالَ … فذكره.

قال البزار: لا نعلمه يُرْوَى عن أنس إلا بهذا الإسناد.

وقال العُقَيْلي في «الضعفاء» في ترجمة عطاء: لا يُتابَع عليه ولا يُعْرَف إلا به.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: سيد بن عبد التواب، بتاريخ (١٩) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٩/ ٢٠٢٢ م): هناك كلام في عطاء بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>